ميرزا حسين النوري الطبرسي
124
مستدرك الوسائل
رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ) . [ 12599 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ( فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين ، بقي الخراج بحاله على الأرض يؤديها من يملكها ) . 60 - ( باب أحكام الأرضين ) [ 12600 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ) . [ 12601 ] 2 - دعائم الاسلام : في قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون ) ( 1 ) الآية ، روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( الأرض جميعا وما فيها لله ولأوليائه ولا تباعهم من المؤمنين ، فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة ، فأولياء الله أهله و [ هم ] ( 2 ) مظلومون فيه ، ومأذون لهم بالقتال عليه ) قال المصنف بعد كلام له : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة ، لقول الله بعقب ذلك : ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) ( 3 ) قال : ( هي في أولئك ، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه ، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم ) .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 باختلاف في اللفظ . الباب 60 1 - الجعفريات ص 83 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 375 . ( 1 ) الحج 22 : 39 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) الحج 22 : 40 .